العلامة الحلي

506

نهاية الإحكام

الفصل الثاني ( في مندوبات الصلاة ) وقد تقدم ذكر بعضها ، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث : البحث الأول ( وضع اليدين ) يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذيا بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ( 1 ) . وأرسل الصادق ( عليه السلام ) يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ( 2 ) . ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على الشمال . ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لأنه ( عليه السلام ) كذا فعل وركع ( 3 ) . ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع . ويحتمل الكراهة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 710 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 710 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 674 .